35 باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الاحتياط في النكاح وإلى ما يأتي في المتعة والطلاق في الحكم الاخير . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

35 باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الاحتياط في النكاح وإلى ما يأتي في المتعة والطلاق في الحكم الاخير .

2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى إمرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .

4 - و باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .

35 - باب تحريم تزويج المطلقة على السنة و حكم طلاق المخالف .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 203 .

صا : ج 4 ص 295 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 328 يب : ج 2 ص 515 ، صا : ج 4 ص 294 ، فيهما : فان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه ، و ان كان دخل بها و لها تسع سنن فلا شيء ان شاء اه .

أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان .

( 4 ) يب : ج 2 ص 515 ، أخرجه عنه و عن الفقية أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان صا : ج 4 ص 294 ، راجع ج 9 : 3 / 44 من موجبات الضمان .

الباب 35 فيه حديثان :

/ 617