36 باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق وفيه يأتيه ومعه شاهدان بعد ان تحيض وتطهر فيقول طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق وفيه يأتيه ومعه شاهدان بعد ان تحيض وتطهر فيقول طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .

و رواه الصدوق مرسلا إلا انه قال : إياكم .

أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق .

2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إياكم و ذوات الازواج المطلقات على السنة الحديث أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا في المتعة و فى الطلاق .

36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على السنة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البخترى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 245 : الفقية : ج 2 ص 130 ، رواه باسناد آخر عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق ، و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن النضر عن موسى بن بكر عن ابى عبد الله عليه السلام ، ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد تمامه في 2 / 36 و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن عثمان بن عيسى .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا ، و فى 21 و 24 و 30 / 29 وب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك .

الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه عن الفقية و التهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه .

/ 617