37 باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض فيه سبعة أحاديث .
ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل " .و رواه الصدوق و الشيخ كما يأتى في الطلاق 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه اللام انه قال : إياكم و ذوات الازواج المطلقات على السنة قال : قلت له : فرجل طلق إمرأة من هؤلاء ولي بها حاجة قال : فيلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فيقول له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضى عدتها ثم تزوجها و قد صارت تطليقة باينة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة و جواز التعريض .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال من أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .2 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد صدره أيضا في 2 / 35 ، روى ذلك في النوادر : ص 68 عن عثمان بن عيسى و فيه : ( فتلقاه ) و قال بعد الحديث : و عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله .يأتى ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق .الباب 37 فيه 7 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 38 .