39 باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمهما فيه ثمانية أحاديث .
فقال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق و الله ما هربت إلا من سوء خلقه .39 - باب كراهة نكاح القابلة و بنتها إذا ربت و عدم تحريمها .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، و لا ابنتها هي بعض أمهاته .و رواه الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، و رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت و ربت المولود لما يأتي .أقول : و يحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .2 - قال الكليني : و في رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت و مرت فالقوا بل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربت حرمت عليه .و رواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .( 26200 ) 3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، و لا ابنتها .4 - و عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن الحسن ،تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطي الامة الموهوبة للواهب .الباب 39 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 ، الفقية : ج 2 ص 131 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقية : ج 2 ص 132 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عن جابر خ .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عبيد الله ( عبد الل خ ) .