40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام فيه حديث وفيه انه لا يحل لانه يبلغها فيشق عليها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام فيه حديث وفيه انه لا يحل لانه يبلغها فيشق عليها .

عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها .

5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال : سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك .

6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك .

7 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة و المرتين و الثلاثة فلا بأس و إن كانت قبلته و ربته و كفلته فاني أنهى نفسي عنها و ولدي و في خبر آخر : و صديقي .

8 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها .

40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام .

1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ،


( 5 ) قرب الاسناد : ص 170 .

( 6 ) يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 176 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 فيه : ( إبراهيم بن ابى عمير ) و فيه : ان كان قد قبلته ( 8 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 .

الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، علل الشرائع : ص 196 .

/ 617