40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام فيه حديث وفيه انه لا يحل لانه يبلغها فيشق عليها .
عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها .5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال : سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك .6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك .7 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة و المرتين و الثلاثة فلا بأس و إن كانت قبلته و ربته و كفلته فاني أنهى نفسي عنها و ولدي و في خبر آخر : و صديقي .8 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها .40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام .1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ،( 5 ) قرب الاسناد : ص 170 .( 6 ) يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 176 .( 7 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 فيه : ( إبراهيم بن ابى عمير ) و فيه : ان كان قد قبلته ( 8 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 .الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، علل الشرائع : ص 196 .