41 باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة .

عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي و الله .

محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و ذكر مثله .

41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها و لم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها .

1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .

و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .

2 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس .

3 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج إمرأة في نفاسها الحد .

و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله .

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه


الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 150 ، الفقية : ج 2 ص 133 ، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 245 .

صا : ج 3 ص 191 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 246 و 240 ، صا : ج 3 ص 191 ، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد .

/ 617