43 باب انه يكره للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث .
42 باب انه يكره ان يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه فيه حديث
واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لانه تزوجها و جوز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر و عشر لانها في عدة و تزوجها باطل لما مضي و يأتي .42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بإمرأة كانت ضرة لامه مع أبيه .( 26210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع أبيه .و باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : أن يتزوج إمرأة إذا كانت ضرة لامه مع أبيه .43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق و له أن يتزوج فان تزوج و دخل فجايز و ان مات قبله فباطل .1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل بها فجايز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس .راجع ب 9 من العدد .الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 250 ، الفقية : ج 2 ص 131 .الباب 43 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 240 ، صا : ج 3 ص 192 ، أخرجه عن الكافى و الفقيه و التهذيب باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق و عن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الازواج .