43 باب انه يكره للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 باب انه يكره للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث .

42 باب انه يكره ان يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه فيه حديث

واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لانه تزوجها و جوز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر و عشر لانها في عدة و تزوجها باطل لما مضي و يأتي .

42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بإمرأة كانت ضرة لامه مع أبيه .

( 26210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع أبيه .

و باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : أن يتزوج إمرأة إذا كانت ضرة لامه مع أبيه .

43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق و له أن يتزوج فان تزوج و دخل فجايز و ان مات قبله فباطل .

1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل بها فجايز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث .


تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس .

راجع ب 9 من العدد .

الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 250 ، الفقية : ج 2 ص 131 .

الباب 43 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 240 ، صا : ج 3 ص 192 ، أخرجه عن الكافى و الفقيه و التهذيب باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق و عن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الازواج .

/ 617