44 باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها ان تتزوج فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق والمواريث وفيه لا تتزوج حتى يبلغها موته أو طلاق أو شرك وفيه ان الامام يأمرها بانتظار أربع سنين فيطلبه فيها ثم يأمرها بعدة الوفاة والتزويج فان قدم في عدتها فهو أملك به
2 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه ؟ فقال : نعم ، قال الشيخ : هذا محمول على من عقد و دخل فحينئذ يكون نكاحه جايزا .أقول : و يمكن الحمل على انه جايز قبل الموت و لا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق و المواريث إن شاء الله .44 - باب حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التزويج .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تزوج إمرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك 2 - و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، و إن لم تعلم اين هو من الارض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتى يمضى الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للازواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد .و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان( 2 ) يب : ج 2 ص 248 .صا : ج 3 ص 192 يأتى ما يدل على ذلك في ب 21 من أقسام الطلاق وب 18 من ميراث الازواج .الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 247 ، أورده أيضا في 3 / 23 من أقسام الطلاق .( 2 ) يب : ج 2 ص 247 ، الفروع : ص 125 فيه : عثمان بن عيسى عن سماعة .