46 باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المتعة ونكاح الاماء والقسم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المتعة ونكاح الاماء والقسم

الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل : " و من لم يستطع منكم طولا " و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

( 26220 ) 6 - و بإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

46 - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها و جواز العكس بغير اذن .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة فقال : تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج الامة على الحرة و نكاح الامة


( 6 ) يب : ج 2 ص 209 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتى في 1 / 8 من القسم ، و روى في النوادر : ص 69 عن صفوان عن العلا ، و له صدر يأتى في 1 / 8 من القسم .

و روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الا من خشى العنت ، و لا يحل له من الاماء الا واحدة .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و يأتي ما يدل على الجواز في الابواب الاتية و فى ب 85 من نكاح العبيد و فى ب 46 من المتعة .

الباب 46 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 14 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا .

/ 617