وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الحرة باطل و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للامة يوم و لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة و لا بأس أن يتزوج الحرة على الامة فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم .

4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة و يجوز نكاح الحرة على الامة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للامة يوم .

5 - و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .

6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الامة و لا تنكح الامة على الحرة .

7 - قال : و قال أبو جعفر عليه السلام : تزوج الامة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة و تزوج الحرة على الامة .

أقول : تقدم الوجه في مثله ، و يأتي ما يدل عليه في المتعة و في نكاح الاماء و في القسم .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 3 / 45 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 211 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 211 ، و 321 ، صا : ج 3 ص 242 ، و للحديث في الاستبصار و الموضع الثاني من التهذيب ذيل يأتى في 2 / 1 من النشوز .

رواه في النوادر : ص 69 عن صفوان بن يحيى ( 6 ) الفقية : ج 2 ص 136 ذيله : و من تزوج حرة على امة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للامة من ماله و نفسه ، و للامة الثلث من ماله و نفسه .

( 7 ) الفقية : ج 2 ص 137 ، أورد ذيله في 3 / 8 من القسم و النشوز .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و يأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا و فى ب 8 من القسم و حكم التمتع في ب 15 و 16 من المتعة .

/ 617