47 باب حكم من تزوج امة على حرة وبالعكس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان من تزوج حرة على أمة ولم تعلم فللحرة الخيار في الفسخ وان دخل فلها المهر وبالعكس يفرق بينهما ويضرب اثنى عشر سوطا ونصفا
47 باب حكم من تزوج حرة على امة و بالعكس .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له إمرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له إمرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها .2 - و باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هودة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر .( 26230 ) 3 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت و إن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فان لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت .و رواه الكيني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج إمرأة حرة و له إمرأة أمة و لم تعلم الحرة انالباب 47 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن على بن النعمان و فيه : ( عن الرجل عنده إمرأة وليدة ) و فيه : و لم يعلمها حال : ( 2 ) يب : ج 2 ص 212 .صا : ج 3 ص 209 ، زاد فيه : و فى رواية ان عليه الحد .( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر : ص 70 عن الحسن بن محبوب مثل ما في الكافى ، و فيه : ( فان لم ترض بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت ) و فيه : ( هو طلاقها ) و فيه : ثلاثة قروء و ثلاثة أشهر