49 باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في العيوب والتدليس وفيه تعتد كل واحدة منهما وترجع إلى زوجها ولها المهران وان كان الولي تعمد ذلك ضمن المهر وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وث
48 باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه صحة عقد الحرة وبطلان عقد الامة .
له إمرأة قال : إن شاءت الحرة و ذكر الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة و غير ذلك .48 باب حكم من تزوج الحرة و الامة في عقد واحد .1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز و إن كان سمى لها مهرا فهو لها ، و أما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود 49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطأها .1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا إمرأتين فاتى هذا إمرأة هذا و هذا إمرأة هذا قال : تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 و يأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر .الباب 48 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفقية : ج 2 ص 135 .تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و فى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك ، راجع ب 45 .الباب 49 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 135 .