50 باب تحريم وطى الانسان امته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الاماء . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

50 باب تحريم وطى الانسان امته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الاماء .

2 - و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، ان أبا عبد الله عليه السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فأدخلت إمرأة هذا على هذا و إمرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما إمرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل إمرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل : فان مات الزوجان و هما في العدة قال : ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها .

و رواه في ( المقنع ) مرسلا ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، و عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام .

و رواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العيوب و التدليس 50 - باب تحريم وطي الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام و الابنة " إلى أن قال : " و لا امتك و لها زوج و لا أمتك و هي في عدة الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .


( 2 ) الفقية : ج 2 ص 135 ، المقنع : ص 27 فيه : ( ثم بعد ما يفرغان ) .

الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 235 ، أورد قطعة منه أيضا في 12 / 58 من المهور .

يأتى ما يدلى على ذلك في ب 9 من العيوب .

الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 145 ، أورده أيضا في 5 / 21 و 8 / 29 ههنا و 5 / 44 من نكاح العبيد و تمامه في 1 / 19 هناك .

/ 617