50 باب تحريم وطى الانسان امته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الاماء .
2 - و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، ان أبا عبد الله عليه السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فأدخلت إمرأة هذا على هذا و إمرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما إمرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل إمرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل : فان مات الزوجان و هما في العدة قال : ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها .و رواه في ( المقنع ) مرسلا ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، و عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام .و رواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العيوب و التدليس 50 - باب تحريم وطي الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر لا تجمع بين الام و الابنة " إلى أن قال : " و لا امتك و لها زوج و لا أمتك و هي في عدة الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 135 ، المقنع : ص 27 فيه : ( ثم بعد ما يفرغان ) .الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 235 ، أورد قطعة منه أيضا في 12 / 58 من المهور .يأتى ما يدلى على ذلك في ب 9 من العيوب .الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 145 ، أورده أيضا في 5 / 21 و 8 / 29 ههنا و 5 / 44 من نكاح العبيد و تمامه في 1 / 19 هناك .