52 باب حكم الامة المفضاة فيه حديث وفيه انها لا تصلح للرجال .
51 باب انه لايورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
51 - باب انه لا يورث النكاح و لا يجوز نكاح الشغار .1 - على بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " قال : كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل و له إمرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الاسلت القي محسن بن أبي قيس ثوبه على إمرأة أبيه فورث نكاحها إلى أن قال : فنزل " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا " فلحقت بأهلها و كان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن انه ورثهن الابناء فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .52 - باب حكم الامة المفضاة .1 - محد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال : في رجل اقتضت إمرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة و العيب و أجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال .الباب 51 فيه حديث : ( 1 ) تفسير القمي : ص 122 ، فيه : ( محض بن ابى قيس ) و فيه : ( و هي كبيشة بنت معمر بن معبد فوث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الاسلت فورث ابنه محض نكاحى فلا يدخل على و لا ينفق على و لا يخلى سبيلي فألحق بأهلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ارجعى إلى بيتك فان يحدث الله تعالى في شأنك شيئا أعلمتكه فنزل ) و فيه : نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة .تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 27 من عقد النكاح .الباب 52 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 245 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 2 / 26 من ديات الاعضاء راجع ج 9 : 3 / 44 من موجبات الضمان و 1 / 26 من ديات الاعضاء .