* أبواب ما يحرم باستيفاء العدد * 1 باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر دواما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يحل للمرأة إلا زوجها .
( 7 - أبواب ما يحرم باستيفاء ) ( العدد ) 1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حراير دواما 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و الغيرة للرجال و لذلك حرم على المرأة إلا زوجها و أحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا .2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه : و علة التزويج للرجل أربع نسوة و تحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الانساب و المواريث و المعارف ، و علة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق مولاه عليه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليه السلامأبواب ما يحرم باستيفاء العدد .فيه 12 بابا : الباب 1 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، أورد تمامه في 1 / 77 من مقدمات النكاح و فيه و فى المصدر : " حرم الله على النساء " .( 2 ) علل الشرائع : ص 171 .عيون الاخبار : ص 245 .( 3 ) مجمع البيان : ج 2 ص 6 ، فيه ارحام من الحراير .