بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حتى تنقضى عدة المطلقة .و رواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .( 26250 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب .8 - و بالاسناد قال : و سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضى عدة المطلقة .و رواهما علي بن جعفر في كتابه .9 - و قد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و ليس معه إلا النساء قال : تغسله إمرأته لانها في عدة و إذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة و في حديث آخر نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . قرب الاسناد : ص 109 بحار الانوار : ج 10 ص 251 طبعة الاخوندى ، فيه : ان يتزوج مكانها اخرى .( 8 ) قرب الاسناد : ص 11 ، بحار الانوار .( 9 ) تقدم في ج 1 ص 13 / 24 من غسل الميت .روى في النوادر : ص 70 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا ينكح حتى ينقضى عدة التي طلق .و عن ابن أبى عمير عن هشام و جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا تتزوج الخامسة .حتى ينقضى عدة التي طلق و قال : لا يجتمع ماؤه في الخمس .القاسم عن على عن أبى إبراهيم عليه السلام مثل ذلك ، قلت : و ان كان متعة ؟ قال : و ان كانت متعة .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ههنا في 1 / 2 راجع 1 / 9 من ميراث الازواج .