10 باب انه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ماشاء ولو كان عنده أربع زوجات فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب انه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ماشاء ولو كان عنده أربع زوجات فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

أو جواري يطأهن ، و رقيقه له حلال .

2 - و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال : يحد له حدا لا يجاوزه .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : قد أذن له في ذلك .

4 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتان و يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة و ملك اليمين ما شاء و لو كان عنده اربع زوجات .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 51 يب : ج 2 ص 198 فيه ، فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك .

( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 213 ، أورده أيضا في 3 / 22 من نكاح العبيد .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 22 من نكاح العبيد .

الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أورده أيضا عنه و عن التهذيب في 3 / 4 من المتعة .

/ 617