11 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في محله ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه 11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأى نوع كان الطلاق ، و ان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، و يشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا .

و رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 6 / 4 من المتعة .

تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 77 من مقدمات النكاح و 12 / 140 هناك راجع ههنا 4 / 3 و 1 / 7 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من المتعة .

الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، يأتى تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 1 و 1 / 2 من أقسام الطلاق .

( 2 ) يب : ج 2 ص 203 ، الفروع : ج 2 ص 36 ، و روى الكليني حديث على بن إبراهيم بألفاظه أيضا في ص 36 .

/ 617