12 باب ان الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الطلاق .
شاذان ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن .دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام .أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .12 باب ان الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر و الحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا و ان كانت تحت عبد .( 26270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ و كم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قراءن .2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يطلق العبد الامة ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : و قلت له : كم عدة الامة من العبد ؟ قال : قال أبى : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : و قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق و العدة بالنساء .3 - و عنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرةيأتى ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق و ذيلهما .الباب 12 فيه 3 أحاديث و فى الفهرس 4 ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق و عنه و عن التهذيب في 1 / 40 من العدد .( 2 ) قرب الاسناد : ص 9 .( 3 ) قرب الاسناد : ص 10