2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمرو أكل الخنزير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمرو أكل الخنزير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

و في المواريث ، و هو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ و غيره لما يأتي إن شاء الله .

2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة و يمنعها من شرب الخمر و أكل الخنزير .

( 26280 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب و غيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و اعلم أن عليه في دينه غضاضة .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .

أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم و يأتي .

2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة .

و عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار و غيره ، عن يونس عنهم عليهم السلام


الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، الفقية : ج 2 ص 131 : يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 .

رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب و فيه : ( إذا فعل ) راجع فقه الرضا : ص 69 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 180 ، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9 و رواه الشيخ باسناد آخر نشير اليه في 5 / 9 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة .





/ 617