وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج إمرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة .

4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك .

و بالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته و ذكر مثله .

5 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم .

أقول : هذا محمول على الكراهية أو الكتابية أو الضرورة .

6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : و أما الآيات التي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : " و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لامة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم و لا تنكحوا


( 4 ) يب : ج 2 ص 199 و 240 و 235 ، صا : ج 3 ص 180 في التهذيب : ( محمد بن على ابن محبوب عن على بن محمد عن القاسم بن محمد ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45 من جهاد العدو .

( 5 ) علل الشرائع : ص 171 ، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو .

( 6 ) المحكم و المتشابه : ص 34 و 35 .

/ 617