بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، و كذلك لا ينبغي له أن يتزوج إمرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة .4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك .و بالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته و ذكر مثله .5 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم .أقول : هذا محمول على الكراهية أو الكتابية أو الضرورة .6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : و أما الآيات التي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : " و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لامة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم و لا تنكحوا ( 4 ) يب : ج 2 ص 199 و 240 و 235 ، صا : ج 3 ص 180 في التهذيب : ( محمد بن على ابن محبوب عن على بن محمد عن القاسم بن محمد ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45 من جهاد العدو .( 5 ) علل الشرائع : ص 171 ، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو .( 6 ) المحكم و المتشابه : ص 34 و 35 .