3 باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم " و ذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النصارى و ينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، و ترك قوله " و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه .أقول : تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : " و لا تمسكوا بعصم الكوافر " فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم و يأتي ( 1 ) .3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة .1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : اني أخشى أن لا يحل لي أن اتروج ممن لم يكن على أمري ، فقال : و ما يمنعك من البله ؟ قلت : و ما البله ؟ قال : هن المستضعفات من1 ليس هذا في الاصل .الباب 3 فيه 3 أحاديث : 1 - الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 سقطت عن طبعة الاولى منه جملة : ( لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية ) صا : ج 3 ص 180 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، أورده أيضا عنه و عن التهذيب و الاستبصار في 3 / 11 و أوردناه عن النوادر هناك .