4 باب حكم تزويج الذمية متعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز ولعله مخصوص بالضرورة لكن ظاهره مطلق .
اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه .3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد إمرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .4 باب حكم تزويج الذمية متعة .1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة .( 26290 ) 2 - و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده إمرأة .3 - محمد بن على بن الحسين باسناده ، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية و النصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و هذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى و يأتي .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، أخرجه عنه و عن الفقية في 7 و 8 / 11 .راجع ب 11 .الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 أورده أيضا في 2 / 13 من المتعة .( 2 ) يب : ج 2 ص 188 و 199 ، صا : ج 3 ص 144 و 181 ، أورده أيضا في 3 / 13 من المتعة .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 148 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 3 / 7 من المتعة و عنه في 6 / 13 هناك .يأتى ما يدل على ذلك في ب 13 من المتعة .