وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية ، فقال : لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه و آله : 5 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلنمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزويج جديد .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول .

6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، و لم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير " إلى أن قال : " و هما على نكاحهما الاول .

7 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " و لا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول : من كانت عنده إمرأة كافرة يعني على ملة الاسلام و هو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي إمرأته و إلا فهي برية منه ، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها .

أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، و يأتي ما يدل على ذلك .


( 5 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 1 ؟ 1 فيه : ( لا بتزويج جديد ) قرب الاسناد : ص 167 ذكر فيه المسألة الثانية فقط و هي هكدا : عن النصراني ؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول ؟ قال : لا يجدران نكاحا آخر .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 148 ، أخرج تمامه في 2 / 3 من المهور .

( 7 ) تفسير القمي : 2 فيه : فنهاه الله .

راجع 1 و 9 .

/ 617