7 باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه لا تزوج الامة على الحرة ويجوز العكس وللحرة الثلثان من القسمة مع المشركة والامة .
6 باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك فيه حديثان .
6 باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك .1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة .( 26300 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله ابن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر و بع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي و قال شبه الاخفاء : هي لك حلال الحديث .7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية و النصرانية على المسلمة و جواز العكس .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بنالباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 308 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، أورده أيضا في 3 / 76 من مقدمات النكاح ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب و فيه : ( يعتزل منها ) راجع فقه الرضا : ص 70 .( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به .الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : عن صفوان بن يحيى عن العلا : راجع فقه الرضا .ص 49