بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية .3 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، و الامة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، و تزوج المسلمة على الامة و النصرانية ، و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث .4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية .5 - و باسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوجوا ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن عثمان بن عيسى راجع فقه الرضا : ص 69 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن القاسم عن أبان .راجع فقه الرضا : ص 69 .( 4 ) الفقية : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 305 ، أخرجه باسناده عن منصور بألفاظه في ج 9 في 1 / 49 من حد الزنا راجعه ففيه اختلاف .( 5 ) الفقية : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 8 / 13 من المتعة .