بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار ، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي إمرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث .6 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه .7 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام لزجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، و قال : لم يزدها الاسلام إلا عزا و رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .8 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم إمرأته قال : هي إمرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار .9 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما و لم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال : هما على نكاحهما الاول . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 38 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 275 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 38 .( 9 ) الفروع : ج 2 ص 39 .