وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار ، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي إمرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث .

6 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه .

7 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام لزجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، و قال : لم يزدها الاسلام إلا عزا و رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .

8 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم إمرأته قال : هي إمرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار .

9 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية ثم أسلما و لم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال : هما على نكاحهما الاول .


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 38 .

( 7 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 275 .

( 8 ) الفروع : ج 2 ص 38 .

( 9 ) الفروع : ج 2 ص 39 .

/ 617