بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
10 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث .11 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تزوج اليهودية أفضل ، أو قال : خير من أن تزوج الناصبي و الناصبية .12 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم ؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم و بين الله عز و جل .( 26330 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب .عن سليمان الحمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي و لا يزوج ابنته ناصبيا ، و لا يطرحها عنده .قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد صلى الله عليه و آله فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .14 - قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا ، و غال في الدين مارق منه ، و من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام و الخروج على المسلمين و قتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، و الجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب و ليس كذلك أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما ذكره الصدوق نوع منه . ( 10 ) الفروع : ج 2 ص 12 أورد ذيله في 5 / 1 .( 11 و 12 ) الفروع : ج 2 ص 12 .( 13 ) الفقية : ج 2 ص 131 .( 14 ) الفقية : ج 2 ص 131 الظاهر ان قوله : و من استحل الخ من كلام الصدوق .