12 باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الذمية وفي التقية .
اذ لم تأمرني بذلك ، و عن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه و لا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى الله عليه و آله أبا العاص بن الربيع و عثمان بن عفان ، و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه و آله الذي كان يجري عليهم حكمه و ما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عز و جل : " فمنكم كافر و منكم مؤمن " ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فأين أصحاب الاعراب ؟ و أين المؤلفة قلوبهم ؟ و أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا ؟ و أين الذين لم يدخلوها و هم يطمعون ؟ الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة و التقية .1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، و تؤدي أمانتهم و تحقن دماؤهم ، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال .( 26350 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و حماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج ام كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه .3 - و عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : إنها صبية ، قال : فلقىتقدم ما يدل على ذلك و ما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة ، و ههنا في 1 / 3 .الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 153 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 10 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 ، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح ، و رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر : ص 71 عن ابن أبى عمير و فيه : قال : لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( ع قال له : انها صبية قال : فاتى العباس .