12 باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الذمية وفي التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الذمية وفي التقية .

اذ لم تأمرني بذلك ، و عن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه و لا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى الله عليه و آله أبا العاص بن الربيع و عثمان بن عفان ، و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه و آله الذي كان يجري عليهم حكمه و ما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عز و جل : " فمنكم كافر و منكم مؤمن " ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فأين أصحاب الاعراب ؟ و أين المؤلفة قلوبهم ؟ و أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا ؟ و أين الذين لم يدخلوها و هم يطمعون ؟ الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة و التقية .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، و تؤدي أمانتهم و تحقن دماؤهم ، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال .

( 26350 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و حماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج ام كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه .

3 - و عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : إنها صبية ، قال : فلقى


تقدم ما يدل على ذلك و ما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة ، و ههنا في 1 / 3 .

الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 153 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 10 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 ، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح ، و رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر : ص 71 عن ابن أبى عمير و فيه : قال : لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( ع قال له : انها صبية قال : فاتى العباس .




/ 617