13 باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس وتزويج المنافق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه نهى ورخصة في العكس وفي المنافق .
العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال : و ما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما و الله لاغورن زمزم ، و لا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، و لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، و لاقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره و سأله أن يجعل الامر إليه فجعله اليه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية و فى أحاديث التقية .13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة و بالعكس ، و تزويج المنافق .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج المنافقة على المؤمنة ، و تزوج المؤمنة على المنافقة .أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، و يكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا و جواز استدامته كما تقدم في الكافرة ، و يجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، و لا تعرف الحق و الباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم .2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه و آلهتقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف ، و لعل الروايات المتقدمة ههنا في ب 2 تدل عليه بالاولوية .الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 242 .( 2 ) السرائر : ص 467 ، الصحيح كتاب أبان بن تغلب .و رواه أحمد في النوادر : ص 71 عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال : زوج رسول الله ص ) منافقين معروفى النفاق ، قال : أبو العاص بن ربيع و سكت عن الاخر .