25 باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز كون المهر مأة ألف درهم .
6 - محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني ، عن موسى بن عبد الله الحسني ، عن جده موسى بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحسن و عميه إبراهيم و الحسن ابني الحسن عن أمهم فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : النساء عي و عورات فداووا عيهن بالسكوت و عوراتهن بالبيوت .7 - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لا بن بابويه عن علي عليه السلام قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : أخبروني أى شيء خير للنساء ، فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا ، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه و آله و ليس أحد منا علمه و لا عرفه ، فقالت و لكني أعرفه : خير للنساء أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقلت : يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء خير لهن أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال ، فقال : من أخبرك فلم تعلمه و أنت عندي ؟ فقلت : فاطمة ، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و قال : ان فاطمة بضعة مني .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .25 - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج إمرأة أعلى منه نسبا و حسبا و شرفا .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ( في حديث ) قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل : إنى خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع( 6 ) المجالس و الاخبار : ص 22 .( 7 ) كشف الغمة : ص 140 .راجع 2 / 88 وب 129 ، الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 8 و الحديث طويل راجعه .