بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السائي قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها قال : ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ ! و الله لئن لم تطعه لتعصينه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حمزة بن بزيع ، عن علي السائي مثله .2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح قال : إن بعض أصحابنا قال لابي عبد الله عليه السلام : انه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : انك إذا لم تطع الله فقد عصيته .3 - أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق و يري المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره و قد عاهدها أن لا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا يتسرى ، و قد فعل هذا منذ تسعة " بضع خ ل " عشر سنة ، و و في بقوله : فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع و لا يتحرك نفسه أيضا لذلك ، و يرى أنت وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة واحدة .و رواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) باسناد الآتي أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر . و فيه : على السائي ( الشيباني .الشامي خ ) صا : ج 3 ص 142 .( 2 ) لفقيه : ج 2 ص 149 .( 3 ) الاحتجاج : ص 171 ، الغيبة : ص 250 فيه : ليزول عنه الحلف على المعرفة و لو مرة واحدة .يأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 17 من النذر .