4 باب انه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء وان كان عنده أربع زوجات بالدائم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه انها لا تطلق ولا ترث وانها بمنزلة الامة وجواز الزيادة على السبعين وان عدتها حيضتان والا فشهر ونصف . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب انه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء وان كان عنده أربع زوجات بالدائم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه انها لا تطلق ولا ترث وانها بمنزلة الامة وجواز الزيادة على السبعين وان عدتها حيضتان والا فشهر ونصف .

4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء و ان كان عنده أربع زوجات بالدائم .

1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أ هي من الاربع ؟ فقال : لا .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله .

2 - و عنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أ هي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

( 26410 ) 4 - و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة .

5 - و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله ، و زاد : قال : وعدتها خمس و أربعون ليلة .


الباب 4 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، قرب الاسناد : ص : 21 ، يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 147 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، أخرجه عن الكافى في 1 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد .

( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 فيه : ( لا ترث و لا تورث ) أخرجه عن الكافى أيضا في 1 / 43 و نحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من يراث الازواج ، و رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة .

/ 617