بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
6 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .7 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أ هي من الاربع ؟ فقال : لا و لا من السبعين .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و كذا كل ما قبله .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .8 - و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، و كان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود ، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، و يعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال : صدق و أقر به ، قال ابن اذينة : و كان زرارة يقول هذا و يحلف انه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب ..أخرجه عن الكافى في 2 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، الفقية : ج 2 ص 149 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرج قطعة منه في 1 / 31 و 2 / 43 ، رواه أحمد في النوادر : ص 66 عن ابن أبى عمير و فيه : ( وعدتها حيضة ان كانت تحيض ، و ان كانت لا تحيض شهر ) راجعه ، و الصحيح عبد الملك بن جريج بالجيم .