وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان ابن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة و لانكارهم المتعة و إلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .

10 - و بإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة .

أقول : يأتي وجهه .

11 - و بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من الاربع قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط و الفضل دون الحظر ، و استدل بما تقدم ، و حاصله كراهة الزيادة و لو للتقية ، و حديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، و يحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا و فى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة .

12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك و رواه في ( المقنع ) مرسلا .

13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،


( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، ( 11 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 أورد صدره أيضا عنهما و عن قرب الاسناد : في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة .

( 12 ) الفقية : ج 2 ص 149 .

لمقنع : ص 29 .

( 13 ) قرب الاسناد : ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الاولى : ( سألته عن الرجل تكون عنده إمرأة ) ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11 ، و كان الصحيح إيراده هناك ، و لعل نسخته كانت مختلفة .

" ج 18 "

/ 617