بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .3 - و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة : دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه و أصحابه .4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم اقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا .5 - و عنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط و محمد بن الحسين جمعيا عن الحكم ابن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي و أخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر .6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و له أن يتمتع إن شاء و له إمرأة و إن كان مقيما معها في مصره .أقول : و تقدم ما يدل على نفى التحريم ، و يأتي ما يدل عليه . ( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 44 ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 48 .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 150 ، يأتى صدره في 3 / 22 ، و روه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة و فيه : ( و له ان يتمتع و له إمرأة ان شاء ) و روى أيضا في ص 66 باسناده عن ابن أبى عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدلس بها نفسك .أقول : و لعل الصحيح : لا تدنس .راجع 13 / 2 وب 11 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 46 .