6 باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 - و عنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تزوج " و لا تتزوج خ ل " إلا عفيفة ، إن الله عز و جل يقول : " و الذينهم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .

3 - و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز و جل يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين " و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


الباب 6 فيه 3 أحاديث .

( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 186 ، الفقية : ج 2 ص 148 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 142 ، أورد صدره أيضا في 8 / 1 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، الفقية : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 2 / 7 و 1 / 8 و صدره في 2 / 33 .

و رواه أحمد في النوادر : ص 66 و فيه : لا ينبغى لك الا يتزوج مؤمنة أو مسلمة .

/ 617