بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم و اتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : و إن رضيت فانه عار على الابكار .8 - و عنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من اذن أبويها .9 - و باسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .10 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبى عمير .و رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله .11 - و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان إمرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، و أشهدت الله و ملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين ، و لا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك و اكتم رحمك الله .أقول : حمله الشيخ على التقية .12 - و باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم .عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا باذن أبيها و رواه الصدوق باسناده عن أبان .أقول : حمله الشيخ على ( 8 ) يب : ج 2 ص 187 ( 9 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 145 .( 10 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، الفروع : ج 2 ص 46 ، الفقية : ج 2 ص 149 ، ( 11 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 146 .( 12 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 ، الفقية : ج 2 ص 149 فيه ابن ابى مريم .