12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد وفيه ان حدها تسع سنين أو عشر .
الكراهة لما مر ، و جوز حمله على التقية لما تقدم و على البالغ لما يأتي ، و قد تقدم في أوليآء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه صريح بل هو عام يجوز تخصيصه ( 26460 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن جميل ابن صالح ، عن أبى بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم و الابكار أن تزوجوهن متعة .14 - و عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .أقول : و روي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب و غيره و من الاحاديث الآتية .12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر ، قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن رجل ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبا ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبا ، و أجمعوا( 13 ) فقه الرضا : ص 65 .( 14 ) فقه الرضا : ص 66 .و روى احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم الا ان يكون لها اب و الجارية تستأمرها كل احد الا أبوها راجع ب 9 من عقد النكاح و ههنا ب 12 .الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .