12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد وفيه ان حدها تسع سنين أو عشر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد وفيه ان حدها تسع سنين أو عشر .

الكراهة لما مر ، و جوز حمله على التقية لما تقدم و على البالغ لما يأتي ، و قد تقدم في أوليآء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه صريح بل هو عام يجوز تخصيصه ( 26460 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن جميل ابن صالح ، عن أبى بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم و الابكار أن تزوجوهن متعة .

14 - و عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .

أقول : و روي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب و غيره و من الاحاديث الآتية .

12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي 1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر ، قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن رجل ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبا ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبا ، و أجمعوا


( 13 ) فقه الرضا : ص 65 .

( 14 ) فقه الرضا : ص 66 .

و روى احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم الا ان يكون لها اب و الجارية تستأمرها كل احد الا أبوها راجع ب 9 من عقد النكاح و ههنا ب 12 .

الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .

/ 617