16 باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا باذنها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا باذنها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .

ابن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها .

3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز و جل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " .

4 - و عنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال : نعم .

( 26480 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام انه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء .

16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة الا باذنها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له إمرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها قال : نعم .

و رواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام و ذكر الحديث إلا انه قال : إذا كان


( 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه العياشي ايضا في تفسيره : ج 1 ص 234 باسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر .

( 4 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ( 5 ) قرب الاسناد : ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 14 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 16 ههنا وب 29 و 41 من نكاح العبيد الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 146 ، رواه احمد في النوادر : ص 66 عن محمد بن اسماعيل و فيه : ( هل يجوز ان يتمتع ) و له ذيل يأتى في 1 / 25 .

" ج 29 "

/ 617