19 باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الايجاب ويحصل القبول به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الايجاب ويحصل القبول به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

لك ، و لا أطلب ولدك ، و لا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون يوما ، و إن حدث بك ولد فاعلميني .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ، و بعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي و الاحوط الاتيان في الايجاب و القبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .

19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب و يحصل القبول به .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح و عن علي بن إبراهيم ، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و ذكر الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : قوله : بعد النكاح أى بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، و تصير لازمة ، لا بعد القبول ، و يحتمل أن يكون المراد بالجواز اللزوم .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال


راجع 2 و 6 و 23 وب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 وب 36 و 1 / 41 .

الباب 19 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 فيه : بكير بن اعين .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد ذيله في 1 / 20 ، و رواه احمد في النوادر : ص 66 عن ابن ابى عمير و فيه : و ما كان بعد النكاح فهو نكاح .




/ 617