20 باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، و ما كان بعد النكاح فهو جايز الحديث .

و رواه الشيخ كالذي قبله .

3 - و عنهم عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشئ يعطيها فترضى به .

4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، و إنما الشرط بعد النكاح .

و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير .

أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة و غير ذلك .

20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام في حديث : إن سمى الاجل فهو متعة ، و إن لم يسم الاجل فهو نكاح بات .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، و فيه : ما تراضوا عليه .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 45 و 47 ، السرائر : ص 483 ، أخرجه عنهما و عن التهذيبين في 2 / 32 و اخرجناه ايضا عن النوادر هناك .

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 32 و 33 و 36 .

الباب 20 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد صدره في 2 / 19 .

/ 617