20 باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، و ما كان بعد النكاح فهو جايز الحديث .و رواه الشيخ كالذي قبله .3 - و عنهم عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشئ يعطيها فترضى به .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، و إنما الشرط بعد النكاح .و رواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير .أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة و غير ذلك .20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام في حديث : إن سمى الاجل فهو متعة ، و إن لم يسم الاجل فهو نكاح بات .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، و فيه : ما تراضوا عليه .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 45 و 47 ، السرائر : ص 483 ، أخرجه عنهما و عن التهذيبين في 2 / 32 و اخرجناه ايضا عن النوادر هناك .تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 32 و 33 و 36 .الباب 20 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد صدره في 2 / 19 .