22 باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدتها حيضتان وروى حيضة وان لم تحض فخمسة وأربعون يوما وحملت الحيضة على اجزاء الدخول في الثانية لان عدتها عدة الامة قرءآن وهما طهران ويأتي ما يدل عليه وعلى عدتها من ال - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدتها حيضتان وروى حيضة وان لم تحض فخمسة وأربعون يوما وحملت الحيضة على اجزاء الدخول في الثانية لان عدتها عدة الامة قرءآن وهما طهران ويأتي ما يدل عليه وعلى عدتها من ال

22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة .

( 26510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " قال " ( 1 ) عدة المتعة خمسة و أربعون يوما ، و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة و أربعون يوما كاني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة و أربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .

و رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو


1 - كذا في الاصل الباب 22 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله الا ان فيه : عدة المتعة ان كانت تحيض .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، الفقية ، ج 2 ص 150 فيه : ( فإذا جاء الاجل ) أورد ذيله في 6 / 5 و بعده في 9 / 21 و 4 / 23 و رواه احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة و فيه : ( و أربعون ليلة ) روى ايضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : عدة المتعة خمس و أربعون ليلة .

( 4 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد صدره في 8 / 32 .

/ 617