وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة الحديث .

و رواه الشيخ كما يأتي في العدد .

6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة حيضة ، و قال : خمسة و أربعون يوما لبغض أصحابه .

7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه في رجل تزوج إمرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، و بقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة اخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة تلك الحيضة ، لان أقل : العدة حيضة و طهرة تامة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و حكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، و إن توقف الوطي على إكمال الثانية ، و يأتي


( 5 ) الفقية : ج 2 ص 150 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 1 / 52 من العدد .

( 6 ) قرب الاسناد : ص 159 .

( 7 ) الاحتجاج : ص 272 .

تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 و تقدم ما يدل عليه و على وجوب العدة في ب 18 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 و 5 / 23 و فى ذيب 3 / 31 و ذيل 6 / 32 و ما يدل على انها بمنزلة الامة في 1 / 26 و / 26 ، و يأتي حكم الامة في ب 10 من نكاح العبيد .

/ 617