23 باب ان المرأة المتمتع بها لا يجوز لها ان تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ويجوز أن تتزوج به فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي العدد . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب ان المرأة المتمتع بها لا يجوز لها ان تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ويجوز أن تتزوج به فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي العدد .

ما يؤيد ذلك في العدد ، و قد ورد في عدة أحاديث كما مضي و يأتي أن المتعة بمنزلة الامة ، و يأتي أن عدة الامة قرءآن و هما طهران و يمكن تخصيص الحيضتين بالحرة و الحيضة بالامة ، و يأتي عدة المتعة من الوفاة و في الحمل في العدد .

23 - باب ان المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة ، و يجوز ان تتزوج به فيها .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن مسلم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، و ليس عليها العدة منه ، و عليها من غيره خمسة و أربعون ليلة .

2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء .


الباب 23 فيه 8 أحاديث : .

( 1 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 فيهما : ( فان أراد ) أورد صدره في 3 / 21 و ذيله مع صدره في 2 / 32 و قبله في 1 / 33 ، رواه احمد في النوادر : ص 65 عن النضر بن سويت و فيه : امرها جديد .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 191 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 .





/ 617