26 باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .

إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .

أقول : تقدم الوجه في مثله و قد تقدم ما يدل على مضمون الباب ، و يأتي ما يدل عليه .

26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة و لا تحرم في الثالثة و لا في التاسعة كالمطلقة بل هى كالأَمة .

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه : مستأجرة و هي بمنزلة الاماء .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .

3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوح إمرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج ؟ قال : ما أحب .

أقول : و تقدم ما يدل


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و فى 8 و 14 / 4 وب 17 و ذيله وب 18 و 20 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 35 .

الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 191 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .

( 3 قرب الاسناد : ص 109 .

" ج 30 "

/ 617