26 باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .
إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .أقول : تقدم الوجه في مثله و قد تقدم ما يدل على مضمون الباب ، و يأتي ما يدل عليه .26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة و لا تحرم في الثالثة و لا في التاسعة كالمطلقة بل هى كالأَمة .1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، : عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه : مستأجرة و هي بمنزلة الاماء .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .2 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوح إمرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج ؟ قال : ما أحب .أقول : و تقدم ما يدلتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و فى 8 و 14 / 4 وب 17 و ذيله وب 18 و 20 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 35 .الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 ، يب : ج 2 ص 191 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .( 3 قرب الاسناد : ص 109 ." ج 30 "