28 باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى ما يأتي .

قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها و لا يكون لها إلا ما أحل له فرجها 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها .

28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وفد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع و بطل العقد .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها .

و يحبس عليها ما بقي عنده و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها ، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز و جل أقول :


( 4 الفقية : ج 2 ص 149 .

الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 يب : ج 2 ص 189 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .

تقدم ما يدل على بطلان العقد في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة ، و تقدم ما يدل على سقوط المهر في ب 27 .




/ 617