29 باب ان من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع فيه حديث .30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المهور وفيه انها ترد عليه نصف الصداق .
و تقدم ما يدل على ذلك هنا و على بطلان العقد في المصاهرة ، و يأتي ما يدل عليه .29 - باب ان من تمتع إمرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع .( 26540 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بإمرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضي إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه السلام لا يرجع .30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول .1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة نحوه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المهور .الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 149 .الباب 30 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 246 و 189 راجعه .يأتى ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور .