31 باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي آداب النكاح وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي آداب النكاح وإلى ما يأتي .

31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد و لا الاعلان بل يستحبان .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال : و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود .

2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا .

خ " تقول في نفسها هذا فجور .

3 - و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان يشهدهم قلت : أ رأيت ان لم يجد واحدا قال : انه لا يعوزهم ، قلت : أ رأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده


الباب 31 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 أخرجناه عن النوادر هناك .

و الصحيح ابن اذينة عن اسماعيل بن الفضل .

( 2 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 149 ( 3 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 148 رواه في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان و فيه : قلت : ) فان لم يجد احدا قال : انه لا يجوز لهم قلت : ا رايت ان اشفقوا ) ذيله : قلت : كم العدة ؟ قال : خمس و أربعون ليلة .

( 4 ) قرب الاسناد : ص 109 ، أورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح .

/ 617