31 باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي آداب النكاح وإلى ما يأتي .
31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد و لا الاعلان بل يستحبان .1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال : و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود .2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا .خ " تقول في نفسها هذا فجور .3 - و عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل و امرأتان يشهدهم قلت : أ رأيت ان لم يجد واحدا قال : انه لا يعوزهم ، قلت : أ رأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد أ يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدهالباب 31 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 أخرجناه عن النوادر هناك .و الصحيح ابن اذينة عن اسماعيل بن الفضل .( 2 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 149 ( 3 ) يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 148 رواه في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان و فيه : قلت : ) فان لم يجد احدا قال : انه لا يجوز لهم قلت : ا رايت ان اشفقوا ) ذيله : قلت : كم العدة ؟ قال : خمس و أربعون ليلة .( 4 ) قرب الاسناد : ص 109 ، أورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح .