32 باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة وحكم ما لو شرط الميراث فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى مقدمات النكاح وفى خيار الشرط وغيره وإلى ما ياتى وفيه ان شرط المهر لزم وفيه معارض حمل على عدم الميراث مع شرط عدمه وعدم الشرط . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة وحكم ما لو شرط الميراث فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى مقدمات النكاح وفى خيار الشرط وغيره وإلى ما ياتى وفيه ان شرط المهر لزم وفيه معارض حمل على عدم الميراث مع شرط عدمه وعدم الشرط .

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

5 - و بالاسناد قال : سألته عن رجل تحته إمرأة متعة أراد أن يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة و إن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح و في عموم أحاديث المتعة و طلاقها و يأتي ما يدل عليه .

32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج و لا للمرأة ، و حكم ما لو شرط الميراث .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .


( 5 ) قرب الاسناد : ص 110 .

روى أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ، و لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين .

الله و انما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح .

و تقدم ما يدل عليه بإطلاقه ههنا في ب 18 ، و لعل في قوله : مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43 .

الباب 32 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، قرب الاسناد : ص 159 فيه : ( سألته عن الميراث فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 .

/ 617